علي أصغر مرواريد

121

الينابيع الفقهية

زوج وأم وبنت وأخت وجد ، للزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللأم السدس ، والباقي رد على البنت والأم ، وعندهم للجد السدس وتسقط الأخت لأن الأخ مع البنت عصبة ، والعصبة تسقط في العول . زوج وأم وأختان وجد ، للزوج النصف ، والباقي للأم بالفرض والرد ، وعندهم للزوج النصف ، وللأم السدس ، والباقي بين الجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين ، إن شاء قاسم وإن شاء أخذ السدس . أخ لأب وأم وأخوات لأب وجد ، المال هاهنا للجد أيضا بالمقاسمة بين الأخ للأب والأم وبينه ، وتسقط اللواتي من جهة الأب وفيها خلاف . أخوان لأب وأم وأخ لأب وجد مثل ذلك ، وعندهم الثلث له خير من المقاسمة . أخ لأب وأم وأخت لأب وجد ، المقاسمة بين الأخ للأب والأم والجد وتسقط الأخت . أخ لأب وأم وأختان لأب وجد ، المقاسمة مثل ما ذكرناه بين الأخ للأب والأم والجد لا غير . أخت لأب وأم وأخت لأب وجد ، المقاسمة بين الجد والأخت للأب والأم فحسب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعندهم يكون له النصف وللأخت من الأب والأم النصف . أخت لأب وأم وأختان لأب وجد ، للجد سهمان من ثلاثة وسهم للأخت وتسقط الأختان للأب ، وعندهم للجد سهمان من خمسة ، وللأخت للأب والأم سهمان ونصف سهم ، لا يصح على اثنين يضرب في خمسة تصير عشرة يصير للجد خمسان أربعة ، وللأخت للأب والأم النصف خمسة أسهم ، يبقى سهم لا يصح على اثنين تضرب في عشرة يكون عشرين ، للجد ثمانية وللأخت للأم والأب عشرة ، ويبقى سهمان لكل واحد سهم . أخت للأب والأم وثلاثة أخوات للأب وجد ، عندنا مثل الأول سواء ،